أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.
ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه “يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها”.
وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية.
وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.