منها عقد البيع والهبة.. قرار جديد بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
معالي محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
معالي محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في: الأحد,16 فبراير , 2025 6:38م

آخر تحديث: الأحد,16 فبراير , 2025 9:54م

أعلن محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرار رقم 2025/65 بتعديل القرار رقم 2022/196
بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.

جاء ذلك استنادًا إلى..

قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/10 وإلى المرسوم السلطاني رقم 2022/35 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وإلى القرار رقم 2022/196 بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر الآتي:

المادة الأولى:-

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 2022/196 المشار إليه النص الآتي:

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

  1. الاقرارات بكافة أنواعها.
  2. التعهدات بكافة أنواعها.
  3. العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة) التي ليست من اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانية:-

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

زوارنا يتصفحون الآن | الأحد,16 فبراير