أعلن محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرار رقم 2025/65 بتعديل القرار رقم 2022/196
بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.
جاء ذلك استنادًا إلى..
قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/10 وإلى المرسوم السلطاني رقم 2022/35 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وإلى القرار رقم 2022/196 بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر الآتي:
المادة الأولى:-
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 2022/196 المشار إليه النص الآتي:
تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:
- الاقرارات بكافة أنواعها.
- التعهدات بكافة أنواعها.
- العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة) التي ليست من اختصاص جهات أخرى.
المادة الثانية:-
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.