وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تحدد قيمة الرسوم والأثمان على الأراضي

حول الخبر: يعمل في شأن القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأحكام اللائحة المرفقة.
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في: الأحد,26 يناير , 2025 11:15ص

آخر تحديث: الأحد,26 يناير , 2025 9:28م

أصدر الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرار وزاري رقم 2025/570 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ولقراءة القرار الوزاري كاملًا بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان.

جاء ذلك استنادًا إلى..

  • قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/5.
  • وإلى المرسوم السلطاني رقم 81/5 يتنظيم الانتقاء بأراضي سلطنة عمان.
  • وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/2.
  • وإلى نظام حساب الضمان المشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/30
  • وإلى المرسوم السلطاني رقم 93/ 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
  • وإلى القرار الوزاري رقم 2012/43 بشأن رسوم الاعتداءات والزيادات المساحية المواطني دول مجلس التعاون وغير العمانيين والأشخاص الاعتبارية العمانية.
  • والى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/92
  • والى موافقة وزارة المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يعمل في شأن القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأحكام اللائحة المرفقة.

 المادة الثانية:-

يلقى القراران الوزاريان رقما 2012/13 و 2016/92 المشار إليهما، كما يلقى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني:-

المادة (1):-

تحدد قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة. ويجوز الوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تثمين الأراضي السكنية التي تمنحها للمستحقين لها وفقا للخيارات الإسكانية المتاحة والاشتراطات التي تضعها الوزارة.

المادة (2):-

تحدد قيم امتداد الأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (3):-

تحدد قيم المساحات الزائدة، والتمليك بالثمن الاثيات الملك وفقا للملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (4):-

تحدد قيم مقابل الانتفاع بالأراضي الحكومية ورسوم تغيير وإضافة أنشطة على عقود الانتفاع وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

ويجوز الوزارة الإسكان والتخطيط العمراني – في حالات طرح أراضي الانتفاع بالمزايدة العلنية أن تحدد سعر الأساس وفقا للقيم المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (5):-

تعفى من قيم مقابل الانتفاع بالأراضي الحكومية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة المشاريع التي يتم البدء في تنفيذها وفقا لأحكام عقد الانتفاع على أن يكون الإعفاء بعد العام الأول من البدء في التنفيذ، شريطة ألا تتجاوز مدة الإعفاء (3) ثلاثة أعوام.

المادة (6):-

تحدد قيم مقابل الانتفاع ومدد السماح المشاريع الأمن الغذائي بالأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (7):-

تحدد رسوم تغيير استعمال الأراضي وإضافة النزل الخضراء في الأراضي الزراعية وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، وتعفى من تلك الرسوم الأراضي الزراعية التي تم تغيير استعمالها لوقوعها في مخططات حكومية تفصيلية.

ولا تحصل رسوم تغيير استعمال المساحة المستقطعة لصالح الخدمات عند اعتماد تغيير الاستعمال وتقسيم الأرض معا.

المادة (8):-

تحدد رسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (9):-

تحدد رسوم إصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (10):-

تحدد رسوم خدمات التطوير العقاري وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (11):-

تحدد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعيات ملاك العقارات وفقا للملحق رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (12):-

يحدد ثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقا للملحق رقم (11) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (13):-

يحدد ثمن الخرائط التي تصدرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقا للملحق رقم (12) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (14):-

تحدد رسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقا للملحق رقم (13) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (15):-

تعنى الفئات الواردة في الملحق رقم (14) المرفق بهذه اللائحة من القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك على النحو الموضع قرين كل منها.

 

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: