خطوة جديدة بقرار وزاري نحو حماية خصوصية الأفراد في سلطنة عُمان

حول الخبر: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
الجريدة الرسمية تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية
الجريدة الرسمية تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في: الأحد,19 يناير , 2025 1:38م

آخر تحديث: الأحد,19 يناير , 2025 1:41م

أصدر سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم 2025/6 بتعديل القرار الوزاري رقم 34 / 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

جاء ذلك استنادًا إلى..

قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/6 وإلى القرار الوزاري رقم 2024/34 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2024/34 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه النص الآتي:

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على  عامين من تاريخ العمل بها.

المادة الثانية:-

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

زوارنا يتصفحون الآن | الأحد,19 يناير