أصدر سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرار رقم 2025/30/2/1152-1 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها.
جاء ذلك استنادا إلى..
- قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30
- وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 2008/144
- وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم 2008/133
- وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.
- وإلى موافقة وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-
المادة الأولى:-
يضاف بند جديد برقم (78-2-1) مكررا) إلى المادة (8) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، نصه الآتي:
7-12 مكررا المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية.
رسم تسجيل التردد:-
يتم تحصيل التسجيل للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:
رسم التسجيل – 50 ريالا عمانيا -جدول (74) مكرر) رسم التسجيل المحطات الطرقية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية أيا كان صدعة.
رسم استخدام التردد:-
يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:
رسم الاستخدام – 600 ريال عماني جدول (74) مكرر) رسم الاستخدام السنوي البطات المنطاق العريضي من طريق الأقمار الاصطناعية أيا كان عددها.
المادة الثانية:-
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.