تحديثات مهمة على لائحة تنظيم الاتصالات تدعم التطور الرقمي

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هيئة تنظيم الاتصالات
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في: الإثنين,13 يناير , 2025 5:08م

آخر تحديث: الإثنين,13 يناير , 2025 6:18م

أصدر سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرار رقم 2025/30/2/1152-1 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها.

جاء ذلك استنادا إلى..

  • قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30
  • وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 2008/144
  • وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم 2008/133
  • وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.
  • وإلى موافقة وزارة المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يضاف بند جديد برقم (78-2-1) مكررا) إلى المادة (8) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، نصه الآتي:

7-12 مكررا المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية.

رسم تسجيل التردد:-

يتم تحصيل التسجيل للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:

رسم التسجيل – 50 ريالا عمانيا -جدول (74) مكرر) رسم التسجيل المحطات الطرقية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية أيا كان صدعة.

رسم استخدام التردد:-

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:

رسم الاستخدام –  600 ريال عماني جدول (74) مكرر) رسم الاستخدام السنوي البطات المنطاق العريضي من طريق الأقمار الاصطناعية أيا كان عددها.

المادة الثانية:-

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: