أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 2025/5 بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة.
جاء ذلك استنادًا إلى:-
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/146 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:
المادة الأولى:-
فيما عدا الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، يعمل في شأن حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة بأحكام المبادئ المرفقة.
المادة الثانية:-
يجب على الشركات المخاطبة بأحكام المبادئ المرفقة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة:-
تستمر مجالس إدارة الشركات القائمة إلى حين انتهاء مدتها، على أن تتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام المبادئ المرفقة.
المادة الرابعة:-
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والمبادئ المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة:-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ولقراءة القرار الوزاري رقم 2025/5 كاملا أنقر هنا
كما أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري رقم 2025/3 بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة.
جاء ذلك استنادًا إلى:-
- قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/17.
- والى المرسوم السلطاني رقم 97/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
- وإلى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2011/59.
- والى موافقة وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-
المادة الأولى:-
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية المختبرات الفحص والمعايرة المرفقة.
المادة الثانية:-
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة:-
تلغى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة:-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ولقراءة القرار الوزاري رقم 2025/3 كاملا أنقر هنا