قراران وزاريان جديدان يُنعِشان بيئةَ الأعمال في عُمان

حول الخبر: يجب على الشركات المخاطبة بأحكام المبادئ المرفقة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامها خلال عام.
مبنى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
مبنى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في: الإثنين,13 يناير , 2025 4:15م

آخر تحديث: الإثنين,13 يناير , 2025 6:10م

أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 2025/5 بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة.

جاء ذلك استنادًا إلى:-

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/146 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:-

فيما عدا الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، يعمل في شأن حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة بأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الثانية:-

يجب على الشركات المخاطبة بأحكام المبادئ المرفقة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة:-

تستمر مجالس إدارة الشركات القائمة إلى حين انتهاء مدتها، على أن تتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الرابعة:-

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والمبادئ المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ولقراءة القرار الوزاري رقم 2025/5 كاملا أنقر هنا

لائحة مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة تاريخ الإصدار: ١٣ يناير ٢٠٢٥ الفئات المستهدفة: / الشركات التجارية المساهمة المقفلة ملامح اللائحة: > تنظم معايير الإفصاح والشفافية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة التزام الشركة بتعديل نظامها الأساسي موضوعات اللائحة: تعريفات وأحكام عامة اختصاصات مجلس الإدارة وصلاحياته مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل لأعضاء مجلس الإدارة المساواة في التعامل مع المساهمين الآخرين المسؤولية الاجتماعية للشركة تشكيل مجلس الإدارة ومسؤولياته مساءلة أعضاء مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية - تنظيم تعامل الأطراف ذات العلاقة

كما أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري رقم 2025/3 بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة.

جاء ذلك استنادًا إلى:-

  • قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/17.
  • والى المرسوم السلطاني رقم 97/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
  • وإلى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2011/59.
  • والى موافقة وزارة المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية المختبرات الفحص والمعايرة المرفقة.

المادة الثانية:-

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة:-

تلغى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ولقراءة القرار الوزاري رقم 2025/3 كاملا أنقر هنا

اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة تاريخ الإصدار: ١٣ يناير ٢٠٢٥ الفئة المستهدفة: المنشات التي تخطط لإنشاء مختبرات جديدة مختبرات الفحص أو المعايرة التابعة أو المستقلة لمؤسسات › الجهات المرتبطة بالقياس والمعايرة الجهة المختصة: مكتب الاعتماد في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ملامج اللائحة تنظيم إنشاء وتشغيل مختبرات الفحص والمعايرة. › تحديد شروط الترخيص والتشغيل. اضمان الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية (١٧٠٢٥ [SO/IEC). تعزيز الكفاءة الفنية والتنظيمية حماية المستهلك موضوعات اللائحة: تعريفات وأحكام عامة شروط وإجراءات الترخيص • التزامات المرخص له الرقابة والتفتيش الجزاءات الإدارية

 

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: