جلالة السُّلطان المعظّم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين

حول الخبر: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم
حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم

نشر في: الثلاثاء,7 يناير , 2025 11:32ص

آخر تحديث: الثلاثاء,7 يناير , 2025 12:35م

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (11 /2025)

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /2018،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (71) من قانون الجزاء المشار إليه، النص الآتي:

المادة (71): “فيما عدا العقوبات الصادرة في جرائم أمن الدولة، والجرائم الماسة بهيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها،

للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة تقل عن (3) ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة، متى كان له محل إقامة معلوم.

وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، أو أي عقوبة تبعية أو تكميلية عدا المصادرة”.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 7 من رجب سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من يناير سنة 2025 م

مرسوم سلطاني رقم (12 /2025)

بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 6 / 89

في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،

وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002،

وعلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125 / 2020،

وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 89 المشار إليه.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا المرسوم من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، متى كانت قد رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

صدر في: 7 من رجب سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من يناير سنة 2025 م

المصدر: العُمانية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: