مكابح “مغشوشة” تُكلّف مؤسسة تجارية غرامة مالية كبيرة

حول الخبر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملف الشكوى إلى الجهات القضائية.
إدانة إحدى وكالات السيارات
إدانة إحدى وكالات السيارات

نشر في: الأربعاء,1 يناير , 2025 12:08م

آخر تحديث: الأربعاء,1 يناير , 2025 12:08م

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال بيع قطع غيار المركبات، وذلك بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) حيث قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية.

وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من مستهلك أفاد فيها..

بأنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيع قطع غيار المركبات، واتفق معها على شراء عدد أربعة مكابح أصلية (سفايف) نوع وكالة درجة أولى لمركبته، وبعد تسلم المستهلك للمركبة اتضح بعد الاستخدام بأن المكابح ليست من الدرجة الأولى ولم تأت حسب المواصفات والقياسات المطلوبة، وتواصل في إثر ذلك مع صاحب المؤسسة للتوصل لحل مرض.

لكن المستهلك رفض الحلول المقترحة، وقرر أن يقدم شكواه إلى الإدارة التي باشرت بالإجراءات القانونية، وعليه انتدبت خبيرا مختصاً ، حيث أوضح في تقريره أن علبة المكابح التي تم بيعها كتب عليها باللون الأحمر (هذه قطع غيار مصنوعة في كوريا وهي صالحة للاستخدام داخل كوريا فقط)، بالإضافة إلى وجود اختلاف في نوعيتها ومكوناتها والتي لا تتناسب مع استخدامها في الأجواء الحارة وغير مطابقة للمواصفات الخليجية.

وبعد البحث والتقصي اتضح بأن ممثلي المؤسسة لم يلتزما بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة إلى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه

” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد : (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين،

وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملف الشكوى إلى الجهات القضائية وأصدرت حكمها ضد ممثلي المؤسسة وقضت حضورياً بإدانة ممثلي المؤسسة بجنحة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية أو المواصفات المتعارف عليها، وجنحة تسليم المستهلك سلعة غير التي تم الاتفاق بشأنها،

وقضت بمعاقبة المتهم الأول عن الجنحة الأولى والثانية بالغرامة بمبلغ وقدره (200) مائتا ريال عماني، وبمعاقبة المتهم الثاني عن الجنحة الأولى والثانية بالغرامة بمبلغ وقدره (1100) ألف ومائة ريال عماني.

منشور حكم قضائي بين مستهلك ومؤسسة تجارية تعمل في مجال بيع قطع غيار المركبات بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق. القضية: شراء المستهلك عدد أربعة مكابح أصلية (سفايف) نوع وكالة درجة أولى لمركبته ، وبعد تسلم المستهلك للمركبة اتضح بعد الاستخدام بأنه تعرض للغش والمكابح ليست من الدرجة الأولى ولم تأت حسب المواصفات والقياسات الخليجية ولا تتناسب مع استخدامها في الأجواء الحارة. الحكم: إدانة ممثلي المؤسسة بجنحتي عدم الالتزام بالمواصفات القياسية أو المواصفات المتعارف عليها ،وتسليم المستهلك سلعة غير التي تم الاتفاق بشأنها، وقضت بمعاقبة المتهم الأول عن الجنحة الأولى والثانية بالغرامة بمبلغ وقدره (200) ريال عماني ، وبمعاقبة المتهم الثاني عن الجنحة الأولى والثانية بالغرامة مبلغ وقدره (1100) ريال عماني.

المصدر: حماية المستهلك

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

زوارنا يتصفحون الآن | الأربعاء,1 يناير