أصدر سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرار رقم 2024/19/2/1152-23 بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة.
جاء ذلك استنادًا إلى:
- قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2012/71.
- وإلى القرار رقم 2020/91 بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة.
- وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم 2024/19/2/1152-21.
- وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.
- وإلى موافقة وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-
المادة الأولى:
تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية:
يلغى القرار رقم 2020/91 المشار إليه، كما يلفى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2025.