أصدرت الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاریًا رقم 397/ 2024 بشأن إشهار الجمعية العمانية للسياحة.
جاء ذلك استنادًا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/14 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:
المادة الأولى:
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى الجمعية العمانية للسياحة.
المادة الثانية:-
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
وجاء ملخص النظام الأساسي للجمعية العمانية للسياحة كما يلي:-
اسم الجمعية : الجمعية العمانية للسباحة.
أهداف الجمعية:-
تعمل الجمعية في مجال السياحة وتهدف إلى:-
- المساهمة في تنظيم تشغيل الخدمات السياحية في سلطنة عمان بطريقة تحقق المنافع للجميع وتساهم في الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان.
- العمل على الترويج والتعريف عن سلطنة عمان كوجهة سياحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- تعزيز التعاون بين الأعضاء وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بأخلاقيات العمل والقواعد السلوكية في القطاع ومساعدة الأعضاء الجدد والشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالهم.
- توفير بيئة لطرح الأفكار والبحوث والمجلات والمطويات والتوصية بسياسات قابلة للتطبيق المعالجة التحديات التي تواجه القطاع السياحي وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
- المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي في القطاع السياحي، وتنفيذ برامج ومبادرات التعزيز نمو القيمة المحلية المضافة.
إدارة الجمعية:
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من 5-12 عضوًا، وتكون مدته سنتين، ويجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة الدورة ثانية، ولا يحق له ترشيح نفسه مرة أخرى انقضاء الدورة الثانية لرئاسته، إلا بعد مضي دورتين متتاليتين من آخر ترشيح له ويتولى مجلس الإدارة جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.
موارد الجمعية:-
تتكون موارد الجمعية من :
- اشتراكات الأعضاء
- إيرادات الأنشطة.
- الإعانة الحكومية.
- الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها.
- الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.