وزارة العمل تصدر قرارًا للقوى العاملة غير العمانية في القطاع الخاص

حول الخبر: جاء ذلك في الجريدة الرسمية العدد (1575) قرار وزاري رقم 2024/730
الجريدة الرسمية تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية
الجريدة الرسمية تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في: الأحد,15 ديسمبر , 2024 1:27م

آخر تحديث: الأحد,15 ديسمبر , 2024 7:40م

أصدر الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 2024/730 بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص.

جاء ذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر كالتالي

المادة الأولى:

يعمل في شأن تنظيم تنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاء الخاص بصفة مؤقتة بالأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة الثانية:-

يشترط لتنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة الآتي:

  1. ألا ينقل العامل في مهنة تم تعمينها.
  2. موافقة العامل على الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى.
  3. أن ينقل العامل في مهنة من ذات فئة مهنته، وبما يتناسب مع طبيعة مهنته قبل النقل.
  4. أن يكون العامل مضى على عمله في المنشأة المنقول منها مدة لا تقل عن  ستة أشهر.
  5. أن تكون حالة تصريح العمل للعامل المنقول (نشط)، وألا يكون قد تبقى على انتهائه أقل من ستة أشهر.
  6. ألا تتجاوز مدة الانتقال ستة أشهر للعامل الواحد في العام الواحد.
  7. ألا تكون المنشآتان قد تم إيقاف خدماتهما من قبل الوزارة
  8. ألا توجد على أي من المنشأتين التزامات مالية لدى الوزارة
  9. التزام كلتا المنشأتين بنسب التعمين المقررة.
  10. ألا تزيد نسبة العمال المنقولين من المنشأة على 250 من عدد العمال المسجلين لديها.
  11. ألا تزيد نسبة العمال المنقولين إلى المنشأة على 150 من عدد العمال المسجلين لديها.
  12.  تسجيل الانتقال لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك.

المادة الثالثة:-

تلتزم المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بالآتي:

  • عدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال.
  • تحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال
  • تسليم العامل أجرا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبدات المزايا والشروط، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.

المادة الرابعة:-

في حال ترك العامل للعمل لدى المنشأة المنقول إليها تلتزم بإبلاغ المنشأة المنقول منها بذلك فورا مع تقديم ما يثبت ذلك وعلى المنشأة الأخيرة تقديم بلاغ ترك العمل وفق إجراءات الوزارة.

المادة الخامسة:-

تحسب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية.

المادة السادسة:-

يلفى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

صدر في 13/ 6/ 1446هـ الموافق 15/ 12/ 2024م.

قرار وزاري رقم 730/2024
بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة
غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص
استنادا إلى قانـــون العمــل الصـــادر بالمرســــوم السلطــانـــي رقــــم 53/ 2023،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقـــــــــــــــــــــــرر
المادة (١)
يعمل في شأن تنظيم تنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة بالأحكام الواردة في هذا القرار.
المادة (٢)
يشترط لتنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة الآتي:
1.	ألا ينقل العامل في مهنة تم تعمينها.
2.	أن ينقل العامل في مهنة من ذات فئة مهنته، وبما يتناسب مع طبيعة مهنته قبل النقل.
3.	موافقة العامل على الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى.
4.	أن يكون العامل مضى على عمله في المنشأة المنقول منها مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر.
5.	أن تكون حالة تصريح العمل للعامل المنقول (نشط)، وألا يكون قد تبقى على انتهائه أقل من (6) ستة أشهر.

6.	ألا تتجاوز مدة الانتقال (6) ستة أشهر للعامل الواحد، في العام الواحد.
7.	ألا تكون المنشأتان قد تم إيقاف خدماتهما من قبل الوزارة. 
8.	ألا توجد على أي من المنشأتين التزامات مالية لدى الوزارة.
9.	التزام كلتا المنشأتين بنسب التعمين المقررة.
10.	ألا تزيد نسبة العمال المنقولين من المنشأة على (50%) من عدد العمال المسجلين لديها.
11.	ألا تزيد نسبة العمال المنقولين إلى المنشأة على (50%) من عدد العمال المسجلين لديها.
12.	تسجيل الانتقال لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك.
المادة (٣)
تلتزم المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بالآتي:
1.	عدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال.
2.	تحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال.
3.	تسليم العامل أجرا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبذات المزايا والشروط، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.

المادة (٤)
في حال ترك العامل للعمل لدى المنشأة المنقول إليها تلتزم بإبلاغ المنشأة المنقول منها بذلك فورا، مع تقديم ما يثبت ذلك، وعلى المنشأة الأخيرة تقديم بلاغ ترك العمل وفق إجراءات الوزارة. 
المادة (٥)
تحسب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية.
المادة (٦)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (٧)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: