أصدر وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين قرارًا وزاريًا رقم 2024/729 بشأن نظام حماية الأجور.
جاء ذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53 وإلى القرار الوزاري رقم 2023/299 بشأن نظام حماية الأجور وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-
المادة الأولى:-
يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص الكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا.
المادة الثانية:
يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين الديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.
المادة الثالثة:-
يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.
المادة الرابعة:-
يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك
المادة الخامسة:-
يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور في الحالات الآتية:
- قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل المدة تزيد على ثلاثين يوما.
- توقيف العامل عن العمل السبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوما.
- تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
- العامل الجديد الذي لم يكمل ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.
- المعامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
المادة السادسة:-
تشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء – غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.
المادة السابعة:-
يجوز الوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:
- الإنذار إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية إلى حين إزالة سبب المخالفة.
- غرامة إدارية مقدارها خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة
المادة الثامنة:-
يلغى القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلفى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة:-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر قي: 13/ 6 / 1446٦هـ الموافق : 15/ 12/ 2024م