وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن نظام حماية الأجور

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل
معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل

نشر في: الأحد,15 ديسمبر , 2024 12:50م

آخر تحديث: الأحد,15 ديسمبر , 2024 4:29م

أصدر وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين قرارًا وزاريًا رقم 2024/729 بشأن نظام حماية الأجور.

جاء ذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53 وإلى القرار الوزاري رقم 2023/299 بشأن نظام حماية الأجور وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص الكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا.

المادة الثانية:

يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين الديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.

المادة الثالثة:-

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.

المادة الرابعة:-

يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك

المادة الخامسة:-

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور في الحالات الآتية:

  • قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل المدة تزيد على ثلاثين يوما.
  • توقيف العامل عن العمل السبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوما.
  • تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
  • العامل الجديد الذي لم يكمل ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.
  • المعامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة:-

تشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء – غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.

المادة السابعة:-

يجوز الوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:

  • الإنذار إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية إلى حين إزالة سبب المخالفة.
  • غرامة إدارية مقدارها خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة

المادة الثامنة:-

يلغى القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلفى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر قي: 13/ 6 / 1446٦هـ الموافق : 15/ 12/ 2024م

تصميم يحتوي على 
قرار وزاري
رقم      /2024
بشأن نظام حماية الأجور
استنادا إلى قانون العمـــــل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، 
و إلى القرار الوزاري رقم 299 / 2023 بشأن نظام حماية الأجور،
وبناء على ما  تقتضيـه المصلحةالعامة.
تقرر
المادة الأولى
يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا.
المادة الثانية
يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.  
المــادة الثالثة
يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.

تصميم يحتوي على 
المــادة الرابعة
يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك.
المــادة الخامسة
يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور في الحالات الآتية:
1- قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
2- توقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
3- تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة  تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
4- العامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.
5- العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر. 
المــادة السادسة
تُشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء -غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار-من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.

تصميم يحتوي على 
المــادة السابعة
يجوز لوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:
1– الإنذار.
2– إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة.
3– غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل ، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
المــادة الثامنة
يلغى القرار الوزاري رقم 299/2023 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في:                           1446 هـــــ
الموافــــق:                          2024م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: