صندوق الحماية الاجتماعية يصدر تعديلًا بفئة منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في: الأحد,27 أكتوبر , 2024 6:25م

آخر تحديث: الإثنين,28 أكتوبر , 2024 12:51ص

أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية القرار رقم (ر/12/2024) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.

جاء القرار استنادًا إلى..

  • قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 2003
  • وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر /2023/7
  • وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها.

المادة الثانية:

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء في التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية:

المادة (1):

تستبدل بنصوص المواد (38) (40) (41) (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها النصوص الآتية:

المادة (38):

تستحق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لمن لديه بطاقة شخص في إعاقة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية ولديه إعاقة دائمة، على النحو الآتي:

  • اضطراب طيف التوحد.
  • متلازمة داون
  • الإعاقة الذهنية التي يكون فيها معدل الذكاء أقل من 70 درجة، وذلك الاختيار الموحد للذكاء IQ TEST.
  • الإعاقة البصرية التي يكون فيها معدل البصر 60/2 فأقل في كلتا العينين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح البصر أيا كان نوعه إن لزم الأمر.
  • الإعاقة السمعية التي تكون علية السمع فيها 61 ديسيبل فأعلى في كلتا الأذنين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح السمع أيا كان نوعه إن لزم الأمر.
  • الإعاقة الجسدية وذلك للإعاقات التي يكون فيها مستوى الإعاقة شديدا بناء على التقييم المبني على أداء الوظائف.
  • أي إعاقات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.

المادة (40):

يتم تحديد الحالات التي تتطلب إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف لغرض استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التي يحددها الصندوق وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

المادة (41):

يجوز للصندوق طلب إعادة التقييم الطبي وإعادة التقييم المبني على أداء الوظائف الجميع الحالات المستحقة لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

المادة (42):

يوقف صرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة إذا تبين للصندوق عدم استحقاق المنتفع للمنفعة بعد إعادة التقييم الطبي أو إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف وذلك من تاريخ إعادة التقييم

ويجوز للصندوق وقف صرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة في حال امتنع المنتفع عن إعادة التقييم الطبي أو إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف وإذا زال سبب وقف صرف المنفعة في هذه الحالة، يتم استئناف صرف المنفعة اعتبارا من تاريخ الوقف

الصوره توضح صدور قرار وزاري رقم ( ر/١٢/٢٠٢٤) بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الجزء المتعلق بالفئات المشمولة بمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة. ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤

نُشر منذ 24 ساعةات

المصدر: صندوق الحماية الاجتماعية

شارك الآخرين:

إرسال
شارك
غرّد

اختيار المحرر.. فيديوهات قد تعجبك

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: