وزارة العمل تصدر قرارًا بلائحة نظام العمل بمنشآت القطاع الخاص.. فماذا تعرف عن النموذج الاسترشادي؟

حول الخبر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
وزارة العمل | أرشيف التأمل
وزارة العمل | أرشيف التأمل

نشر في: الأحد,20 أكتوبر , 2024 7:39م

آخر تحديث: الأحد,20 أكتوبر , 2024 8:08م

أصدر الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 2024 /619 بشأن إصدار النموذج الاسترشادي للائحة نظام العمل في منشآت القطاع الخاص.

جاء ذلك استنادًا إلى..

قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر..

المادة الأولى:

يعمل بالنموذج الاسترشادي للائحة نظام العمل في منشآت القطاع الخاص المرفق.

المادة الثانية:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 الفصل الأول – أحكام عامة – المادة (1):-

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها. ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الوزارة

وزارة العمل.

2 – القانون:

قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53

3- الجهة المختصة :

المديرية العامة المختصة في ديوان عام الوزارة أو المديرية العامة للعمل في المحافظة أو إدارة العمل أو فروعها، بحسب الأحوال.

4- ترخيص مزاولة العمل:

الموافقة الكتابية الصادرة عن الوزارة المزاولة العامل للعمل في مهنة محددة.

5- المنشأة:

كل مشروع يباشر فيه صاحب العمل نشاطه.

6- عقد العمل:

كل اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل المصلحة صاحب العمل، وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر.

7- صاحب العمل:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل فأكثر لقاء أجر.

8- العامل:

كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته وإشرافه

9- العمل الإضافي:

العمل الذي ينفذ في غير ساعات العمل المقررة في هذا القانون.

10- ساعات العمل:

الوقت الذي يكون فيه العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.

11 – ساعات العمل الليلية:

الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا، والتي يكون فيها العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.

12- الأجر الأساسي:

المقابل النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية.

13 – الأجر الشامل:

الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات التي تقرر للعامل لقاء عمله.

14 – فترة الاختبار:

المدة التي تمكن صاحب العمل والعامل من الحكم على استمرار كل منهم في علاقة العمل.

15 -العام:

(365) ثلاثمائة وخمسة وستون يوما.

16 – الشهر:

(30) ثلاثون يوما.

المادة (2):

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين في المنشأة.

المادة (3):

لا تخل أحكام هذه اللائحة بما قد يكون للعامل من حقوق مكتسبة بموجب عقد العمل.

المادة (4):

يتم احتساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة وفق التقويم الميلادي.

المادة (5):

تعتبر هذه اللائحة متممة لعقد العمل فيما لا يتعارض مع الأحكام والشروط الأفضل للعامل الواردة في العقد.

المادة (6):

تطبق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

الفصل الثاني – التعيين- المادة (7):

يشترط فيمن يتقدم للعمل في المنشأة الآتي:

1- أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخيرات المطلوبة للعمل.

2- أن يجتاز بنجاح ما تقرره المنشأة من اختيارات أو مقابلات شخصية يتطلبها العمل.

3- أن يكون لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة.

4- أن يكون مرخصا له في العمل بالنسبة لغير العمانيين.

وفي جميع الأحوال، يجب على العامل أن يقدم للمنشأة كافة المستندات المطلوبة وإذا ارتأت المنشأة الاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات يجب أن تسلمه إيصالا بذلك وتحفظ هذه المستندات في ملف العامل.

المادة (8):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (10) من قانون العمل المشار إليه، إذا تبين للمنشأة بعد تعيين العامل أنه قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة تتخذ في شأنه إجراءات المساءلة.

الفصل الثالث -عقد العمل -المادة (9):

يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربية من (2) نسختين لكل طرف نسخة، واستثناء من ذلك، يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية. على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من التقسيم المختص في وزارة العمل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن : العمل كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (36) من قانون العمل المشار إليه.

المادة (10):

يعتبر عقد العمل ساريا ومنتجا لجميع آثاره من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل ما لم يتم الاتفاق على تاريخ آخر.

المادة (11):

لا يجوز للمنشأة مخالفة نصوص العقد أو أن تكلف العامل يعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة وبصفة مؤقتة.

واستثناء من ذلك يجوز للمنشأة أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي، شريطة عدم المساس بحقوق العامل وألا يترتب عليه ضرر جسيم أو أعباء مالية دون مقابل عادل.

المادة (12):

لا يعتبر العامل الذي يعمل لدى المنشأة تحت الاختبار، ما لم ينص في عقد العمل صراحة على ذلك وتحدد مدة الاختيار في عقد عمله بصورة واضحة شريطة ألا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال الذين يتم تشغيلهم بأجور شهرية، ولمدة لا تزيد على (۲) شهرين بالنسبة لمن يتقاضى أجره خلاف ذلك، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لأكثر من مرة واحدة، وتدخل فترة الاختبار بعد اجتيازها ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

المادة (13):

يجوز للمنشأة أو العامل إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختيار، إذا ثبت الاستمرار في العمل شريطة إخطار الطرف الآخر بـ (7) سبعة أيام على الأقل.

المادة (14):

يجوز للمنشأة عند الاقتضاء وبالاتفاق مع العامل أن تقوم بنقل العامل من موقع عمله الأصلي إلى أي موقع عمل آخر في المنشأة ذاتها، أو من عمله الأصلي إلى أي عمل آخر في إحدى منشأته الأخرى شريطة الحصول على موافقة الوزارة وفي جميع الأحوال تتحمل المنشأة كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة (15):

تلتزم المنشأة بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع الذي آل إليها كليا أو جزئيا، كما تلتزم بمنحهم ذات الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة التي يتم إبرامها بين مالك المشروع الأصلي والمالك الجديد.

الفصل الرابع -التدريب والدراسة- المادة (16):

تتولى المنشأة بذل كل ما يمكن لتدريب العمال فنيا وبشكل دوري في مختلف مستوياتهم المهنية وفقا لمتطلبات العمل وفي حدود الموارد المتاحة ووفقا للبرامج التي تعد لهذا الغرض ويجب على العامل في هذه الحالة الالتحاق بأي دورة تدريبية يتم توفيرها له.

المادة (17):

تلتزم المنشأة بصرف أجر العامل طوال فترة التدريب أو الدراسة، كما تلتزم بأداء كافة الالتزامات المقررة لصندوق الحماية الاجتماعية.

المادة (18):

تتحمل المنشأة كافة تكاليف التدريب أو الدراسة، كما تلتزم بتوفير تذاكر السفر ذهابا وإيابا وكافة متطلبات المعيشة، وفق القواعد التي تقررها المنشأة في هذا الشأن.

المادة (19):

يجوز للمنشأة أن تنهي تدريب أو دراسة العامل، وأن تحمله كافة النفقات التي صرفتها عليه في سبيل الحالات التالية:

1- إذا ثبت عدم جدية العامل وفقا للتقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه عليه في سبيل ذلك في الحالات الآتية:

2- إذا قرر العامل إنهاء التدريب أو الدراسة قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول.

المادة (20):

يجب على المنشأة والعامل الالتزام بما ورد في عقد التدريب المبرم بينهما، إن وجد.

الفصل الخامس -الأجور والعلاوات الدورية والبدلات – المادة (21):

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالريال العماني ما لم يتفق على أدائها بإحدى العملات المتداولة قانونا في سلطنة عمان، وذلك عن طريق أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني على ألا يتجاوز صرف الأجر (3) ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقه، ويجوز بقرار من وزير العمل صرف الأجور قبل الموعد المحدد لها.

المادة (22):

إذا صادف يوم صرف الأجور يوم الراحة الأسبوعية أو الإجازة الرسمية يتم صرفها في يوم العمل السابق.

المادة (23):

لا يجوز صرف الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل إلا بناء على قرار مكتوب من صاحب المنشأة أو وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

المادة (24):

يستحق العامل أجره الشامل خلال الإجازات الرسمية المقررة قانونا.

المادة (25):

تمنح المنشأة العاملين لديها علاوة دورية بداية كل عام وفقا للنسية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل وذلك دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة المعامل.

الفصل السادس- العمل الإضافي -المادة (26):

يجوز للمنشأة أن تكلف العامل بالعمل الساعات إضافية، شريطة موافقة العامل على ذلك كتابة وبصفة مؤقتة وتلبية لحاجات العمل الضرورية، ويعتبر عملا إضافيا كل عمل يكلف به العامل في غير ساعات العمل المقررة وفقا لقانون العمل – بعد انتهاء ساعات العمل أو في أيام الإجازات الرسمية.

المادة (27):

يكون تكليف العامل بالعمل الإضافي كتابة من الجهة المسؤولة في المنشأة شريطة تحديد د الساعات الإضافية وعدد الأيام اللازمة لذلك على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم.

وفي جميع الأحوال، يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا الساعات العمل الإضافية مضافا إليه ( 125) خمسة وعشرون في المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و (150) خمسون في المائة على الأقل عن ساعات العمل الليلية.

أو أن يمنح إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من ساعات العمل الإضافية، وإذا وقع العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق العامل مبلغا نقديا يعادل (100) مائة في المائة من الأجر الأساسي اليومي للعامل بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو أن يمنح العامل إجازة تعويضية بدلا من الأيام التي عمل خلالها بحيث يمنح يوما واحدا عن كل يوم عمل فيه خلال أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية.

وفي جميع الأحوال، يشترط موافقة العامل الكتابية للقيام بالعمل الإضافي.

المادة (28):

يجوز للمنشأة تكليف العامل يعمل إضافي دون الحصول على موافقته، في أي من الحالات الآتية:

1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع باتمان مخفضة، شريطة ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على (15) خمسة عشر يوما في العام ما لم ترخص الجهة المختصة في وزارة العمل عددا أطول.

2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة المواد قابلة للتلف أو إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي شريطة قيام المنشأة بإبلاغ الجهة المختصة خلال (24) أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطاولة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل.

وفي جميع الأحوال، يحصل العامل حال تشغيله على أجر إضافي يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه (50%) خمسون في المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية و ( 75%) خمسة وسبعون في المائة عن ساعات العمل الليلية.

فإذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق العامل مبلغا نقديا يعادل (200) مائتين في المائة من الأجر الأساسي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو تعويضه (2) يومي راحة عن كل يوم عمل إذا كان العمل خلال أيام الإجازات الرسمية.

الفصل السابع -تقارير الأداء -المادة (29):

تتولى المنشأة إعداد تقارير الأداء بصفة دورية لجميع العاملين في المنشأة تتضمن العناصر الآتية: –

1-مقدرة العامل على العمل وكفاءة إتقانه .

2- سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسانه وزملائه وعملاء المنشأة.

3- المواظبة على مواعيد العمل.

4- مدى تقيد العامل بتعليمات المنشأة.

المادة (30):

تعد المنشأة تقريرا معتمدا عن أداء العاملين لديها كل عام.

المادة (31):

يقيم أداء العامل في التقرير بأحد التقديرات الآتية:

جيد – مقبول – ضعیف – ممتاز -جيد جدا

وفي جميع الأحوال يكون حصول العامل على تقدير (مقبول) فأعلى معيارا لوصوله المستوى المطلوب من الكفاءة.

المادة (32):

يخطر العامل بنسخة من التقرير فور اعتماده، ويجوز للعامل أن يتظلم من التقرير وفقا لنظام الشكاوى والتظلمات المقرر في المنشأة والمعتمد من وزارة العمل.

الفصل الثامن- الترقيات -المادة (33):

يتعين على المنشأة وضع نظام تسلسلي للمهن وفق نشاطها التجاري، مسترشدة في ذلك بأي تصنيف خاص في سلطنة عمان تعده وزارة العمل أو بالدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية.

المادة (34):

تقوم المنشأة بترقية العامل من مهنته الحالية إلى مهنة أعلى بحسب التسلسل التنظيمي للفئات المهنية أو الدرجات المالية للمنشأة، ووفق إطار زمني محدد على أن يتمتع العامل بكافة المزايا المهنية أو المالية المرقى إليها.

المادة (35):

يرقى العامل بأي من طرق الترقية الآتية: –

1- ترقية إدارية من خلال نقل العامل من فئة مهنية إلى فئة مهنية أعلى ذات مسؤوليات واختصاصات ومميزات مختلفة، ويترتب على الترقية الإدارية ترقية مالية إلى الدرجة المالية المخصصة للفئة المهنية الأعلى أو الدرجة المالية التالية للدرجة المالية التي يشغلها العامل قبل الترقية الإدارية أيهما أعلى.

2- ترقية مالية والتي تقتضي الزيادة المالية في أجر العامل مع استمراره في المهنة التي يشغلها.

3- ترقية استثنائية، وفقا للضوابط التي تضعها المنشأة في هذا الشأن.

المادة ( 36):

يستحق العامل الترقية إداريا إلى مهنة أعلى شريطة توفر الآتي:

1- وجود الشاعر في المهنة الأعلى وفي حالة عدم وجود شاغر، تتم ترقية العامل إلى درجة مالية تتناسب ومخصصات المهنة الإدارية التالية لمهنته الحالية.

2- توفر مؤهلات شغل المهنة المرشح للترقية إليها.

3- حصوله على تقرير دوري يؤهله للترقية.

4- الخبرة العملية والمهارات الفردية.

5- اللياقة الصحية.

6- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ارتكبت في مكان العمل أو في أثناء القيام به.

المادة (37):

إذا توفرت شروط الترقية المهنة أعلى في أكثر من عامل، فتكون المفاضلة للترقية كالآتي:

1- عماني الجنسية.

2- الحاصل على تقدير أعلى.

3- الحاصل على شهادات علمية أعلى.

4- الحاصل على دورات تدريبية أكثر.

5- الأقدمية.

6- الأكبر سنا.

واذا تساوى أكثر من عامل في شروط المفاضلة يتم وضع اختبار للمتنافسين ويرقى الحاصل على أعلى درجة.

وفي جميع الأحوال، يستحق العامل أجر وعلاوات وبدلات وميزات المهنة أو الدرجة المالية المرقى إليها اعتبارا من تاريخ قرار الترقية، وذلك دون الإخلال باستحقاقه للعلاوة الدورية في الموعد المقرر قانونا.

الفصل التاسع -الانتداب والبدلات -المادة ( 38):

يستحق العامل في حالة انتدابه لأداء عمل خارج مقر عمله سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها الآتي:

1- وسيلة نقل تنقله من مقر عمله إلى مكان مهمة العمل والعكس وفي حالة عدم توفير وسيلة نقل للعامل، يجب أن يصرف للعامل بدل نقدي مناسب نظير استخدامه سيارته الخاصة أو سيارات الأجرة لأداء الأعمال المكلف بها.

2- بدل مهمة عمل وتحدد قيمة هذا البدل حسب درجة العامل وفقا للفئات والضوابط التي تضعها المنشأة في هذا الشأن.

3- تكاليف السكن والطعام والتنقلات الداخلية.

المادة (39):

تحسب البدلات المشار إليها في المادة السابقة من تاريخ مغادرة العامل لمقر عمله إلى تاريخ عودته وفق المدة المحددة له من قبل المنشأة.

الفصل العاشر- أيام وساعات العمل والراحة -المادة (40):

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (8) ثماني ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى (10) أربعين ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها، ولا تكون من ضمنها ساعة لتناول الطعام والراحة.

ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان (6) ست ساعات في اليوم أو (30) ثلاثين ساعة في الأسبوع، وذلك بالنسبة للعمال المسلمين.

المادة (41):

يجب على المنشأة أن تضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة في المنشأة جدولا ببين فيه ساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية وترسل نسخة من هذا الجدول وأي تعديل يطرأ عليه إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، وتحدد بقرار من وزير العمل الحالات والأعمال التي يتحتم الأسباب فنية والظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.

وفي جميع الأحوال، يجوز منح العامل حرية اختيار ساعة الراحة اليومية بالاتفاق مع مسؤولة المباشر في المنشأة.

الفصل الحادي عشر -قواعد الحضور والانصراف والتفتيش- المادة (42):

يلتزم كل عامل يحمل بطاقة العمل الصادرة عن المنشأة ولا يسمح للعامل دخول المنشأة إلا إذا كان حاملا لها.

المادة (43):

يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك.

المادة (44):

يجب على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه وفقا لنظام الحضور والانصراف المعمول به في المنشأة.

المادة (45):

يجب على العامل الامتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك في أثناء عمله.

الفصل الثاني عشر -الإجازات -المادة (46):

يستحق العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (2) يومين متتاليين وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان العامل من حقه في أيام الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه عن العمل بعذر أو بدون عذر، ويجوز في الأعمال والمناطق التي يحددها وزير العمل جمع الراحة الأسبوعية.

المادة (47):

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن (30) ثلاثين يوما يتمتع بها حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة قبل انقضاء (6) سنة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة، ويحق للعامل الذي لم ينتفع بإجازته السنوية الاحتفاظ برصيد الإجازة بما لا يزيد على (30) ثلاثين يوما ما لم يكن عدم انتفاعه بالإجازة راجعا لمصلحة العمل.

ويجوز جمع الإجازات السنوية للعامل في حالة الاتفاق مع المنشأة، ويستحق العامل غير العماني سنويا تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وايابا إلى مقر عمله.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، إلا أنه يجوز في الأعمال والقطاعات والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل الاستعاضة عن الإجازات السنوية بنظام عمل أصلح للعامل.

المادة (48):

يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة.

المادة (49):

تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع مراعاة رغبة العامل في تحديد موعد إجازته كلما أمكن ذلك، ولا يجوز القيام بالإجازة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من إدارة المنشأة ويجوز للمنشأة تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل وفقا لما تقرره إدارة المنشأة فيما عدا إجازات العمال الأحداث كما يجوز للمنشأة تأجيل الإجازة السنوية للعامل بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر.

المادة (50):

يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقرارا يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته.

المادة (51):

تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه.

المادة (52):

يستحق العامل أجره الشامل عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها. وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساسا لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات.

 المادة (53):

يجوز للمنشأة استدعاء العامل – بعد موافقته – من إجازته السنوية متى اقتضت ضرورة العمل ذلك على أن تتحمل المنشأة في هذه الحالة نفقات انتقال العامل من الجهة التي يقضي فيها إجازته إلى مقر عمله واعادته إلى تلك الجهة لقضاء المدة المتبقية من الإجازة بعد انتهاء المهمة التي استدعي من أجلها.

المادة (54):

يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد منه ما أدي له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال الإجازة لحساب صاحب عمل آخر.

المادة (55):

إذا وقع يوم الراحة الأسبوعية في يوم الإجازة الرسمية المقررة يعوض عنه وفق المرسوم السلطاني رقم 2022/88 بتحديد أيام الإجازات الرسمية، وبما لا يتعارض مع أي نظام أفضل للعامل كان معمولا به في المنشأة.

المادة (56):

دون الإخلال بأحكام المواد (26)(28)(29)(30) من هذه اللائحة، إذا تطلبت حاجة العمل تشغيل العامل خلال فترة الإجازات الرسمية يجب على المنشأة توجيه خطاب بذلك إلى العامل قبل موعد الإجازة، ولا يجوز تكليف العامل بعمل إضافي في عيدين متتاليين في العام ذاته.

المادة (57):

يستحق العامل الإجازة التي يتم تحديدها في غير المناسبات الرسمية، والتي تحددها حكومة سلطنة عمان نتيجة ظرف طارئ كالحداد على وفاة رئيس دولة، وفي جميع الأحوال يجوز للمنشأة تأجيل منحها للعامل وفقا لظروف العمل.

المادة (58):

المادة (59):

الفصـل الثالـث عشـر-السلامة والصحـة المهنية- المادة (60):

المادة (61):

الفصـل الرابع عشـر-حقوق وواجبات العمل وصاحب العمل- المادة (62):

المادة (63):

المادة (64):

الفصـل الخامس عشـر-انتهاء الخدمة- المادة (65):

المادة (66):

المادة (67):

المادة (68):

المادة (69):

المادة (70):

المادة (71):

المصدر: وزارة العمل

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: