قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك حول تعليم سياقة الدراجات

حول الخبر: يُضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون المرور فصل جديد يعنوان الفصل الثالث مكررا (مدارس تعليم سياقة الدراجات).
معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك
معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في: الأحد,21 أبريل , 2024 11:33ص

آخر تحديث: الأحد,21 أبريل , 2024 11:33ص

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 2024/56 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

القرار جاء استنادًا إلى..

  • قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 93/28
  • وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 98/23

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:-

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

المادة الثانية:-

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاءت التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور كما يلي:-

المادة الأولى:-

يضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون المرور فصل جديد يعنوان الفصل الثالث مكررا (مدارس تعليم سياقة الدراجات) وذلك على النحو الآتي:-

المادة ( 64 ) مكررا

يشترط للترخيص بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الآتي:

  • تقديم طلب إلى الإدارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
  • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  • ألا تقل مساحة منطقة تعليم السياقة في المدرسة عن ( 2500م) ألفين وخمسمائة متر مربع، مع إرفاق رسم تخطيطي لمبنى المدرسة معتمد من الجهة المختصة.
  • توفير دراجات مرخصة للتعليم والاختبار بقوة محرك ( 15 إلى 250 سي سي) ووفقا للمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة
  • توفير قاعات مناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية لتعليم السياقة.
  • توفير منهج تعليمي السياقة الدراجات معتمد من معهد السلامة المرورية.

المادة ( 64 ) مكررا (1)

يجب على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الالتزام بالآتي:

  • التعاقد مع مدربين عمانيين لتعليم السياقة، وإخطار الإدارة فور التعاقد معهم.
  • إبرام عقد مع كل متدرب.
  • منح المتدرب شهادة باجتياز دورة التعليم بعد انتهاء التدريب.
  • وضع لوحة تعليم السياقة التي تصدرها الإدارة والمسجلة باسم المدرسة على دراجات التعليم وعدم استخدامها لأي غرض آخر.
  • توفير خود مزودة بسماعات بلوتوث للتواصل بين المدرب والمتدرب أثناء التعليم.
  • عقد دورات متخصصة للمتدرب في مجال ميكانيكا الدراجات من قبل عماني الجنسية وحاصل على شهادة معتمدة من الجهات المختصة.
  • تعريف المتدرب بأحكام قانون المرور، ومبادان الإسعافات الأولية من قبل محاضر عماني الجنسية ولديه شهادة إسعافات أولية من إحدى المعاهد المعتمدة.
  • إعداد سجل الكتروني يدون فيه بيانات المتدربين والمدربين والعاملين في مدرسة تعليم السياقة، وأعداد وأنواع الدراجات والأجهزة والآلات التي تستخدم في التعليم وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
  • التقيد باشتراطات الأمن والسلامة المقررة.

المادة ( 64 ) مكررا (2)

  • لا يجوز التنازل عن ترخيص إنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات إلا بعد موافقة الإدارة.

المادة ( 64 ) مكررا (3)

  • تكون مدة ترخيص مدرسة تعليم سياقة الدراجات  خمسة أعوام قابلة للتجديد المدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة ( 64 ) مكررا (4)

يشترط في مدرب تعليم سياقة الدراجة، ما يأتي:

  • الحصول على رخصة سياقة دراجة مضى على إصدارها ثلاثة أعوام.
  • اجتياز دورة تعليم سياقة الدراجات من معهد السلامة المرورية.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • أن يكون لائقا صحيا.
  • أن يكون ملما باستخدام الحاسب الآلي.
  • لم يسبق له ارتكاب مخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أي مؤثر عقلي خلال الثلاثة أعوام السابقة على تقديمه طلب الحصول على رخصة التدريب.

المادة ( 64 ) مكررا (5)

يجب على مدرب تعليم سياقة الدراجة والمتدرب الالتزام بالآتي:

  • عدم اصطحاب راكب على دراجة تعليم السياقة.
  • ارتداء الخوذة والقفاز والبنطلون والحذاء الخاص بالدراجات.
  • ارتداء سترة فسفورية عاكسة للضوء.
  •  وضع الاصل فسفوري عاكس للضوء على الدراجة وفقا للاشتراطات التي تحددها الإدارة.

المادة ( 64 ) مكررا (6)

  • يجوز لمن لديه رخصة سياقة الدراجة تعليم السياقة وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها الإدارة.

المادة ( 64 ) مكررا (7)
يجوز لمن لديه رخصة سياقة الدراجة تعليم السياقة الأقارية حتى الدرجة الثانية وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الإدارة.

المادة ( 64 ) مكررا (8)

يحظر على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات والمدربين المشار إليهم في المادتين (11) مكررا (6) و (64) مكررا (7) القيام بالآتي:

  • تعليم شخص يقل عمره عن 18 عشر عاما.
  • تعليم شخص غير حاصل على رخصة تعلم سياقة الدراجات
  • استخدام دراجات لتعليم السياقة غير مرخصة من الإدارة
  • استخدام دراجة التعليم السياقة مضى 5 أعوام على صنعها.
  •  تعليم السياقة ما بين الساعة 10 ليلا و 6 صباحا.
  • تعليم السياقة في الطرق المزدحمة أو في المناطق ذات الكثافة السكانية.

المادة (64) مكررا (1)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل تسري في شأن إنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات الأحكام المنصوص عليها في الباب الرابع من هذه اللائحة.

المادة الثانية

تضاف فقرات جديدة بأرقام (١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥) إلى البند (سادسا: رسوم أخرى) من الملحق رقم (٢) “جدول الرسوم” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصوصها كالآتي:

ت البيان المدة مقدار الرسم (الريال العماني)
١٠ تصريح / تجديد، تعليم مدرب سياقة الدراجة (٥) خمسة أعوام (٥) خمسة
١١ بدل فاقد / تالف، تصريح تعليم مدرب سياقة الدراجة (١)
١٢ إصدار لوحة تعليم سياقة الدراجة (٣) ثلاثة لكل دراجة تعليم
١٣ بدل فاقد / تالف لوحة تعليم سياقة الدراجة (٣) ثلاثة لكل دراجة تعليم
١٤ إصدار لوحة خاصة / تجارية سياقة الدراجة (٦) ستة لكل دراجة
١٥ بدل فاقد / تالف لوحة خاصة / تجارية سياقة الدراجة (٣) ثلاثة لكل دراجة

 

المصدر: الجريدة الرسمية

شارك الآخرين:

إرسال
شارك
غرّد

اختيار المحرر.. فيديوهات قد تعجبك

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: