أصدر تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين في البنك المركزي العماني قرار رقم م م / 22/23/06/201 بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم 1980/9/20 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان.
جاء ذلك استنادًا إلى..
- القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2000/114 وإلى اللائحة رقم 1980/9/20 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان.
- وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-
المادة الأولى:-
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم 1980/9/20 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها.
المادة الثانية:-
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة:-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1):-
يستبدل بنصوص المواد (1) / البلد (1) و (3)، و (5) من اللائحة رقم 1980/9/20 الآتية:
المادة ( 1 ) البند ( أ ):-
يجب على المصارف المحلية أن تقدم للبنك المركزي العماني خلال الربع الأول من كل عام، كشوفات الموجودات والمطلوبات الخاصة بها متضمنة حسابا للأرباح والخسائر وجميع عملياتها وفروعها داخل سلطنة عمان وذلك ضمن ميزانيتها السنوية، على أن تكون مدققة بواسطة مدققي حسابات مستقلين، ويحدد البنك المركزي العماني موعد تقديم تلك الكشوفات بالنسبة للمصارف الأجنبية.
المادة (3):-
يجب على المصارف المحلية عرض الكشف الموجز المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة العائد لتاريخ (31) من ديسمبر من كل عام طيلة شهر مارس التالي وذلك بالوسائل الإلكترونية التي تزاول من خلالها الأعمال المصرفيةويحدد البنك المركزي العماني تاريخ ومدد عرض الكشف الموجز الكشوفات الموجودات والمطلوبات بالنسبة للمصارف الأجنبية.
المادة (5):-
يجب على المصارف المحلية نشر الكشف الموجز المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة وذلك ابتداء من شهر مارس من كل عام أو في تاريخ أسبق في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية، على أن تقوم المصارف الأجنبية بنشر ذلك الكشف الموجز في الأوقات التي يحددها البنك المركزي العماني من كل عام وذلك في صحيفة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية.
المادة (2):-
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة رقم 1980/9/20 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (8) مكررًا:-
يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني التعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.