حكمان قضائيان ضد مؤسستين الأولى تبيع سلع منتهية الصلاحية وأخرى معنية بـ فواتير المستهلكين

حول الخبر: قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك.
مبنى الهيئة العامة لحماية المستهلك | أرشيف التأمل
مبنى الهيئة العامة لحماية المستهلك | أرشيف التأمل

نشر في: الخميس,18 فبراير , 2021 9:09ص

آخر تحديث: الخميس,18 فبراير , 2021 10:06ص

أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بإبراء من ضبط مؤسسة تجارية تقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وبعد التحقيق مع المتهم اعترف أنه من يتحمل المسؤولية القانونية لكونه هو المسؤول عن مراقبة السلع المنتهية.

وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بإحالة الملف إلى جهات الاختصاص التي حكمت عليه بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بمعاقبته عنها بغرامة (2000) ريال عماني ينفذ منها 300 ريال عماني ويوقف الباقي وإلزامه بالمصاريف.

فيما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى ورود بلاغ ضد منشأة تجارية وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي من التأكد من صحة البلاغ ومدى تطبيق المؤسسة لقانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية والقرارات التابعة.

تبين عدم قيام المنشأة بتقديم فواتير للمستهلكين، وبعد التحقق من الموضوع ومواجهة صاحب المؤسسة باقترافه جنحة  عدم إعطاء المستهلكين فواتير شراء للمنتجات، رفض دفع الغرامات الإدارية المترتبة عليه.

حيث تمت إحالة ملف القضية إلى جهة الاختصاص والتي حكمت عليه بجنحة عدم تزويد المستهلك بفاتورة شراء للسلعة وقضت بتغريمه (500) ريال عماني.

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: