صورة تعكس مشهد مؤسف لشركة تقوم بتصنيع العطورات في مكان لا تتوقعه

حول الخبر: تتلخص تفاصيل الواقعة بعد ورود معلومات بوجود عمالة تقوم بتصنيع العطريات بإحدى المنازل السكنية المستأجرة.
جانب من عملية الضبط
جانب من عملية الضبط

نشر في: الأربعاء,5 أبريل , 2023 1:14م

آخر تحديث: الأربعاء,5 أبريل , 2023 1:14م

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط إحدى الشركات المصنعة للعطور تقوم بتصنيع العطريات ومشتقاتها في بيئة لا تتوفر فيها أدنى اشتراطات الصحة والسلامة وممارسة العمل من غير تراخيص معتمدة بمنزل مستأجر تمهيدًا لبيعها في الأسواق.

متابعة ومراقبة الأسواق

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف محافظات سلطنة عمان في متابعة ومراقبة الأسواق، وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، وذلك في سبيل حماية المستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وخاصة فيما يتعلق بضمان جودة السلع، وكل ما يضمن لهم صحتهم وسلامتهم وعدم إلحاق الضرر بهم عند الاستعمال العادي للسلع.

عمالة وافدة

وتتلخص تفاصيل الواقعة بعد ورود معلومات إلى المديرية تفيد بوجود عمالة وافدة تقوم بتصنيع العطريات ومشتقاتها بإحدى المنازل السكنية المستأجرة دون مراعاة للاشتراطات المعتمدة للصحة والسلامة، وعلى إِثر ذلك قامت المديرية بالتحقق من صحة المعلومات الواردة،

مداهمة المنزل

حيث باشر مأمورو الضبط عملهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة فتمت مداهمة المنزل وضبط عمالة وافدة تقوم بممارسة هذا العمل وبحوزتهم كميات كبيرة من الأجهزة والأدوات الكهربائية والميكانيكية المختصة في خلط ومزج المستحضرات لتصنيع العطور بالإضافة الى آلة كبس وإغلاق العطور والقنينات بالإضافة إلى عبوات تغليف كرتونية و عبوات جاهزة للتعبئة بملصقات تحمل شعارات الشركة المصنعة وأصباغ عطور تستخدم لتلوين العطور ليتم بيعها للمستهلكين عن طريق محلات تابعة للشركة المخالفة بأغلب محافظات سلطنة عمان، وعليه تم التحرز على المضبوطات في موقع الضبط.

المخالفة المنسوبة

وبسؤال المتهمين عن الواقعة اعترفوا بارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك (66/2014م) “يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة”، والمادة (21) من اللائحة التنفيذية رقم (77/2017م) ، والتي تنص على أنه:

يحظر على المزود تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحسب طبيعة كل سلعة أو خدمة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهات المعنية”.

المصدر: هيئة حماية المستهلك

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

زوارنا يتصفحون الآن | الأربعاء,5 أبريل