إدانات وغرامات وسجن في أحكام قضائية ضد مؤسسات لصالح مستهلكين

حول الخبر: أهابت هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

نشر في: الإثنين,28 نوفمبر , 2022 5:00م

آخر تحديث: الإثنين,28 نوفمبر , 2022 5:00م

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء ثلاثة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

مؤسستين تجاريتين

تتلخص وقائع القضية الأولى والثانية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلكين أثنين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال ورش الألمنيوم وصناعة النوافذ والأبواب مفادها قيام المستهلك الأول بشراء أبواب وخلال فترة العمل ماطلت المؤسسة في إنجازه و لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه الصحيح حسب العقد المبرم بين الطرفين وأخذت تماطل في إصلاح العمل

تفصيل نوافذ لمنزله

فيما تعود تفاصيل الشكوى الثانية بعد تعاقد المستهلك مع المؤسسة على تفصيل نوافذ لمنزله بضمان (10) سنوات ولكن بعد ثمانية أشهر ظهر تغير في لون النوافذ خلال فترة الضمان، مما دفع بالمشتكي بالرجوع للمؤسسة التي أفادت بأن الضمان على الوكيل الذي ماطل في الإصلاح، مما دفعهما بتقديم شكواهم لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفهما للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيهما وأحالتهما للمحكمة المختصة

إدانة وغرامة

حيث أصدرت حكمها الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وعدم ضمان ما يقدمه من خدمة خلال الأجل المقرر، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (200) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.

براءة وغرامة

وحكمها الثاني ببراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه و بإدانة المتهم الثاني بجنحة الإخلال بضمان الإصلاح والصيانة وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (300) ريال عماني، وإلزامه بالمصاريف. ومدنيا بإلزام الشركة باستبدال إطارات النوافذ التابعة للمدعي المتغير لونها إلى اللون الأصفر بإطارات جديدة وإلزامه بالمصاريف.

حفر بئر في مزرعته

أما الحكم الثالث فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات على حفر بئر في مزرعته إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإتمام العمل حسب العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للجهات المختصة

السجن والغرامة

حيث أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن (10) أيام والغرامة (300) ريال عماني موقوفة النفاذ وإلزامه بالمصاريف.

قانون حماية المستهلك

وأهابت هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج اليها المستهلك

المصدر: هيئة حماية المستهلك

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: