قرار بالسجن والغرامة.. والسبب مضلتين تسببت بأضرار لمنزله

حول الخبر: جاء ذلك استنادا لنص المادة 23 بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014.
تعبيرية
تعبيرية

نشر في: الثلاثاء,6 سبتمبر , 2022 11:30ص

آخر تحديث: الثلاثاء,6 سبتمبر , 2022 11:30ص

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً بإدانة متهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها.

العقوبة

وقضت بمعاقبة عنها بالسجن عشرة أيام وغرامة 100 ريال، ويفرج عنه حال طلبه استئناف الحكم بكفالة مالية قدرها (500) ريال عماني ما لم يكن موقف لسبب آخر.

الوقائع

وتتلخص الوقائع في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات التجارية على تركيب مضلتين بضمان مدته 8 سنوات.

الضمان

ولكن خلال فترة الضمان تمزق (الطربال)، وتواصل مع المؤسسة حيث قامت بإصلاحه ولم تستبدله وفق الضمان، كما تسببت بإحداث أضرار لسيراميك المنزل.

الشكوى

الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية، التي قامت بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث تم بحث الشكوى وتبيّن صحة ما ورد فيها، ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين تم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة.

الحكم

التي أصدرت الحكم الآنف الذكر، وذلك استناداً لنص المادة 23 بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والتي نصت على (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.

الخدمة

كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة) ، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الحكم آنف الذكر.

المصدر: هيئة حماية المستهلك

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: