أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومين سُلطانيين ساميين فيما يأتي نصّاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2022 ) بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قـانـون الـسـجـل الـتـجـاري الصادر بالمرسـوم الـسـلـطـانـي رقم 3 / 74،وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77 ،وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90،وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98 ،وعلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/ 2017.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:-
المادة الأولى :
يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عُمان بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية :
يصـدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصـدر اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، وإلى أن تـصـدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة :
يلغى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم 45/ 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة :
ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مرسوم سلطاني رقم ( 57 / 2022 ) بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى المرسوم السلطاني رقم 124 / 2008 بإنشـاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 20 / 2022 بتمديد عضـوية أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:-
المادة الأولى :
تنشأ لجنة وطنية لحقوق الإنسـان تـسـمى “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها في محافظة مسقط، ويجوز للجنة إنشـاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثانيـة :
يعمل في شأن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة :
تستمر عضوية أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حتى إعادة تشكيلها بما يتوافق مع النظام المرفق.
المادة الرابعة :
يلغى المرسوم السلطاني رقم 124 / 2008 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.