أصدر معالي د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٥/٢٤٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادا إلى:
- قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥
- اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧
- توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة أردبيل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن مقاطعة درينته في المملكة الهولندية، وإقليم فينيتو في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية الصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في ٢٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه





