مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2023 )بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان،بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي، الموقعة في مدينة رام الله بتاريخ 7 من يوليو 2023م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مرسوم سلطاني رقم ( 57 / 2023 ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السنغال

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان،بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السنغال الموقعة في مسقط بتاريخ 21 من يونيو 2023م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2023 )بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان،بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المحررة في باريس بتاريخ 27 من يناير 2021م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مرسوم سلطاني رقم ( 59 / 2023 ) بإنشاء سفارة لسلطنة عُمان في أستراليا

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان،بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تنشأ سفارة لسلطنة عُمان في أستراليا.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.